كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 1)
491 - (478) حَدَّثَنِي أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، وَأَبِي عُثْمَانَ الصَّنْعَانِيِّينَ: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أَقَامَ بِبَابِ الْجَابِيَةِ، فَحَاصَرَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
492 - (479) قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: دَخَلَهَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ قَسْرًا، وَدَخَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنَ الْبَابِ الشَّرْقِيِّ صُلْحًا، فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ بِالْمِقْسَلَاطِ فَأَمْضُوهَا كُلَّهَا عَلَى الصُّلْحِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ مَدِينَةٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَاقَدَ رُؤَسَاؤُهُمُ الْمُسْلِمِينَ عَقْدًا، وَصَالَحُوهُمْ عَلَى صُلْحٍ، فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالثِّقَةِ وَالِاحْتِيَاطِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مَاضِيًا عَلَى الْعَوَامِّ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا رَاضِينَ بِهِ.
493 - (480) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: إِذَا نَزَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حِصْنٍ، فَالْتَمَسَ الْعَدُوُّ مُصَالَحَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ يُعْطُونَهُمْ أَمَانًا لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْعَثَ أَمِيرُ الْجُيُوشِ رَجُلًا، فَيَدْخُلَ الْحِصْنَ وَيَجْمَعَ أَهْلَهُ وَيُعْلِمَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ رَضُوا بِذَلِكَ اسْتَنْزَلُوهُمْ وَإِلَّا أُقِرُّوا فِي حِصْنِهِمْ، وَلَمْ يُصَالَحُوا " قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ، إِذَا صَالِحَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَى أَهْلِ الْحِصْنِ يُعْلِمُهُمْ بِمَا صَالَحَ عَلَيْهِ، لَا يَشْتَرُونَ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ شَيْئًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوٌ مِنْ هَذَا.
494 - (481) حَدَّثَنِي أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَقَالَ: كَانَ أَئِمَّةُ الْجُيُوشِ مِنَ #285# الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَالِحُ رُءُوسَ أَهْلِ الْحِصْنِ وَقَادَتَهُمْ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ، دُونَ عِلْمِ بَقِيَّةِ مَنْ فِي الْحِصْنِ مِنَ الرُّومِ، قَالَ: فَنَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَ أُمَرَاءَ جُيُوشِهِ أَنْ لَا يَعْمَلُوا بِهِ، وَلَا يَقْبَلُوهُ مِمَّنْ عَرَضَهُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَكْتُبُوا كِتَابًا وَيُوَجِّهُوا بِهِ رَسُولًا وَشُهُودًا عَلَى جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحِصْنِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَمَالِيكَ لَهُمْ، فَيَجُوزُ حُكْمُهُمْ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَتْبَاعُ غَيْرَ مُخَالِفِينَ لِلرُّؤَسَاءِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا كَانَ مِنَ عقد النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ عَقَدَ وَصَالَحَ مِنْ رُؤَسَاءِ أَهْلِ نَجْرَانَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ مَلَإٍ مِنْهُمْ، وَأَنَّ الْأَتْبَاعَ غَيْرُ خَارِجِينَ لَهُمْ مِنْ رَايٍ وَلَا مُسْتَكْرَهِينَ عَلَيْهِ، فَهَذَا مَا جَاءَ فِي أَصْلِ الصُّلْحِ وَسُنَّتِهِمْ، إِذَا كَانَ مِنْهُمْ نَكْثٌ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْمُقِيمُونَ بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ: أَنَّهُ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي أَصْلِ الشَّرْطِ: حَلَّ بِذَلِكَ دَمُهُ، وَلَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ اسْتِتَابَةٌ وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ.
الصفحة 284