كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 1)

581 - (569) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ فِي مَقْتَلِ عُمَرَ، قَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِكَذَا وَكَذَا، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ: أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ فَيُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
582 - (570) وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن #344# مرة قَالَ عُمَرُ: لَأَرْدُدَنَّهَا عَلَيْهِمْ: حَتَّى تَرُوحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ؛ يَعْنِي: الصَّدَقَةَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي مِثْلِ هَذَا أَحَادِيثُ لَيْسَ مَوْضِعُهَا هَاهُنَا، فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْأَعْرَابِ، وَلَا أَرَى حَالَ مَنْ سَكَنَ الْقُرَى وَالسَّوَادَ وَالْجِبَالَ إِلَّا كَحَالِهِمْ: يَجِبُ لَهُمْ مَا يَجِبُ لَهُمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ.

الصفحة 343