كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 1)

853 - (867) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ مَوْلَى بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَرْضَ كَذَا، مِنْ مَكَانِ كَذَا إِلَى كَذَا، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ جَبَلٍ أَوْ مَعْدِنٍ»، قَالَ: فَبَاعَ بَنُو بِلَالٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَخَرَجَ فِيهَا مَعْدِنَانِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا بِعْنَاكَ أَرْضَ حَرْثٍ، وَلَمْ نَبِعْكَ الْمَعْدِنَ، وَجَاءُوا بِكِتَابِ الْقَطِيعَةِ الَّتِي قَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهِمْ فِي جَرِيدَةٍ، قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يَمْسَحُهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، وَقَالَ لِقَيِّمِهِ: انْظُرْ مَا اسْتَخْرَجْتَ مِنْهَا، وَمَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا، فَقَاضِهِمْ بِالنَّفَقَةِ، وَرُدَّ عَلَيْهِمُ الْفَضْلَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ رَايُ عُمَرَ فِي الْمَعَادِنِ كَالَّذِي يُرْوَى فِي الْقَبَلِيَّةِ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ.
854 - (868) قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الزَّكَاةَ.
855 - (869) قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنْ خُذْ مِنَ الْمَعَادِنِ الصَّدَقَةَ، وَلَا تَاخُذْ مِنْهَا الْخُمُسَ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ رَايُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
856 - (870) قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: «الْمَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ، يُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ، كَمَا تُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ حِينَ يُحْصَدُ»، قَالَ: " وَهَذَا لَيْسَ بِرِكَازٍ، #465# إِنَّمَا الرِّكَازُ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي يُوجَدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ بِمَالٍ، وَلَا يَتَكَلَّفُ لَهُ كَبِيرُ عَمَلٍ، قَالَ: وَقَالَ: هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ يُؤْخَذُ مِمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَا زَادَ أُخِذَ مِنْهُ بِحِسَابٍ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ، يُبْتَدَأُ فِيهِ بِالزَّكَاةِ كَمَا ابْتُدِئَ بِهَا فِي الْأَوَّلِ "
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا رَايُ مَالِكٍ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ.
(871) وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيَرَوْنَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا، وَيَجْعَلُونَ فِيهِ الْخُمُسَ، بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ عِنْدِي بِتَاوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَالِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ، فَقَالَ: فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا الْآنَ أَنَّ الرِّكَازَ سِوَى الْمَالِ الْمَدْفُونِ، لِقَوْلِهِ: وفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ فَجَعَلَ الرِّكَازَ غَيْرَ الْمَالِ، فَعَلِمَ بِهَذَا أَنَّهُ الْمَعْدِنُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا، فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْهُ مُفَسَّرًا.

الصفحة 464