كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

تعقبه الظلمة ، ومن ثم سمي الفجر الكاذب والفجر الثاني هو الذي تتعلق به الأحكام .
365 وقد روي عن جابر [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله [ ] : ( الفجر فجران ، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ، ولا يحرم الطعام ، [ وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة ، ويحرم الطعام ] ) رواه البيهقي وقال : الأصح إرساله .
( تنبيه ) : السرحان الذئب ، والله أعلم .
قال : فإذا طلع الفجر الثاني وجبت [ صلاة ] الصبح .
ش : هذا إجماع ولله الحمد ، والنصوص شاهدة بذلك .
( تنبيه ) : الفجر هو انصداع البياض من المشرق ، سمي بذلك لانفجاره ، أي لظهوره وخروجه كما ينفجر النهر ، والله أعلم .
قال : وآخره إذا طلعت الشمس .
ش : قد حكى ابن المنذر ما يدل على أن هذا إجماع أيضاً ، وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم وغيره عن النبي أنه قال : ( وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ) .
____________________

الصفحة 149