كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
حديث زيد بن خالد الجهني .
والحكم الذي حكم به الخرقي يشمل النبي ، وهو اختيار ابن حامد ، واختيار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه ، بخلاف أمته ، والله أعلم .
قال : يستحب عند كل صلاة .
ش : يتأكد استحباب السواك في مواضع ( منها ) عند الصلاة ، لما تقدم من حديث أبي هريرة ، ( وعند المضمضة ) في الوضوء .
56 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) رواه أحمد بإسناد صحيح . . ( وعند القيام ) من نوم الليل .
57 لأن في الصحيحين أن النبي كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك . . ( وعند دخول ) المسجد والمنزل ، وقراءة القرآن ، وإطالة السكوت ، وخلو المعدة من الطعام ، واصفرار الأسنان ، وتغير رائحة الفم ، والله أعلم .
قال : إلا أن يكون صائماً ، فيمسك من وقت الزوال إلى أن تغرب الشمس .
ش : هذا هو المشهور في المذهب ، حتى أن ابن عقيل قال : لا يختلف المذهب في ذلك .
58 وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : ( خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ) والخلوف إنما يظهر غالباً بعد الزوال ، ولأنه أثر عبادة ، مستطاب شرعاً ، أشبه دم الشهيد ، وهذا الإمساك على سبيل الاستحباب ، فلو خالف ففي الكراهة روايتان . وحكى القاضي وغيره رواية بالاستحباب ، وهي أظهر .
59 لما روى عامر بن ربيعة قال : رأيت رسول الله ما لا أحصي يتسوك وهو صائم . رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي وحسنّه .
60 قال البخاري : وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولأن مرضاة الرب أطيب من ريح المسك ، والقياس نقول بموجبه ، ونمنع أن الخلوف في محل السواك إنما هو من المعدة والخلو على أنه لو صح القياس للزم أن لا يزال بعد الغروب ، وحيث سن السواك ففي كراهته بعود رطب خشية تحلل جزء روايتان والله أعلم .
____________________