كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 1)


1068 ورأى النبي نسوة في جنازة فقال : ( هل تحملن ؟ ) قلن : لا . قال : ( هل تدلين فيمن يدلي ؟ ) قلن : لا . قال : ( فارجعن مأزورات غير مأجورات ) رواه ابن ماجه . وهو استفهام إنكار ، فيدل على أنه غير مشروع لهن بحال ، وعلى كلا الروايتين لا يكره للرجال دفنها ، وإن كان محرمها حاضراً ، والله أعلم .
قال : قإن لم يكن فالمشايخ .
ش : إذا لم يكن محارم ولا نساء ، فالمشايخ والخصيان ، لأنهم أقل شهوة ، وأبعد من الفتنة ، وكذلك يليهم أهل الستر والصلاح .
( تنبيه ) أولى الناس بدفن الرجل أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه .
قال : ولا يشق الكفن في القبر ، وتحل العقد حلًا .
ش : لا يجوز شق الكفن [ في القبر ] لأنه إتلاف مستغنى عنه ، ولم يرد الشرع به .
1069 بل ورد بتحسين الكفن ، فقال : ( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) وتخريفه يذهب بحسنه ، وستحب حل العقد [ إذ عقده كان ] للخوف من انتشاره ، وقد أمن ذلك بذفنه .
قال : ولا يدخل القبر آخراً ، ولا خشباً ، ولا شيئاً مسته النار .
ش : لا يدخل القبر شيئاً مسته النار ، تفاؤلًا بأن لا تمسه النار .
1070 وقد روي عن أبي بردة رضي الله عنه قال : أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال : لا تتبعوني بجمرة . فقالوا له : أو سمعت فيه شيئاً ؟ قال : نعم من رسول الله . رواه ابن ماجه ، ولا آجراً ، لأنه مما مسته النار .
1071 وعن النخعي : أنهم كانوا يكرهون الآجر ، والبناء بالآجر . رواه الأثرم .
1072 وعن زيد بن ثابت أنه منع منه ، وهذان الأثران والله أعلم اللذان حديا الخرقي على ذكر الآجر ، وإلا فهو مما مسته النار . ولا يدخله خشباً ، لأنه معد لمس النار .
1073 وعن عمرو بن العاص : لا تجعلوا في قبري خشباً ولا حجراً . رواه أحمد . ويستحب أن ينصب على اللحد اللبن .
1074 قال سعد رضي الله عنه : الحدوا لي لحدا ، وانصبوا عليه اللبن نصباً ، كما صنع برسول الله . رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، ويلحق باللبن القصب ،
____________________

الصفحة 326