كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

عليه ، ( وخرج ) إجزاء نصف صاع بر كما في الكفارات ، ويشهد له فعل معاذ .
1258 وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي بعث منادياً في فجاج مكة ( ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواه صاع من طعام ) رواه الترمذي انتهى . والصاع بصاع النبي خمسة أرطال وثلث ، لما تقدم في باب زكاة الزروع .
وصفة المخرج أبن يكون من كل حبة وثمرة تقتات على قول الخرقي ، وأبي بكر ، إذ المتفق عليه في الحديث بلا ريب البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وذلك حب أو ثمرة تقتات ] فاعتبر ما شابهها في الوصفين ، ولم يعتبر ابن حامد ، وصاحب التلخيص إلا القوتية فقط .
1259 نظراً إلى قول النبي ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) وبالقوت يحصل الغنى لا بغيره ، ولأن الشارع قد نص على الأقط ، وليس بحب ، ولا ثمر ، فعلى هذا يجزيء اللحم وإن كان سمكاً ، واللبن ونحو ذلك لمن كان قوته ، وعلى الأول لا يجزيء ولأبي الحسن ابن عبدوس [ احتمال ] أنه لا يجزيء غير الخمسة المنصوص عليها ، وتبقى الفطرة عند عدمها في ذمته ، والله أعلم .
قال : وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعاً أجزأ إذا كان قوتهم .
[ ش : نقل بكر بن محمد ، وحنبل عن أحمد ما ] يدل على أن الأقط أصل بنفسه ، فقال : وقد سئل عن صدقة الفطر صاع من شعير ، أو تمر ، أو أقط ، أو زبيب ، أو حنطة . فعلى هذا يجزئ مع وجود الأربعة المذكورة وإن لم يكن قوته ، وهذا اختيار أبي بكر ، وجزم به ابن أبي موسى ، والقاضي وأبو الخطاب في خللافيهما ، وابن عقيل ، وابن عبدوس ، وابن البنا ، والشيرازي وغيرهم .
1260 لأن في رواية النسائي في حديث أبي سعيد المتقدم قال : فرض رسول الله صدقة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط . مع أن اقترانه بالأربعة في الروايات الصحيحة ، مشعر بأنه كهي .
ونقل عنه ابن مشيش [ ما يدل على أنه بدل ، فقال في رواية ابن مشيش ] : إذا لم يجد التمر فأقط ، هذا نقل القاضي في روايتيه ، ولفظه في تعليقه عن ابن مشيش : إذا أعطى الأعرابي صاعاً من البر أجزأ عنه ، والأقط أعجب إلى ، على حديث أبي سعيد ؛ ونحو هذا اللفظ نقل حنبل ، وبكر بن محمد ، وهذا لا يعطي رواية ، إنما يدل على أن الأقط لأهل البادية أفضل ، لكن أبا الخطاب في الهداية ، وصاحب التلخيص والشيخين ، وغيرهم ، على حكاية رواية البدلية ، وذلك لأنه [ لا ] يجزيء في الكفارة ، أشبه اللحم ، والمشهور من رواية أبي سعيد : كنا نخرج . وقد يكون ذلك لكونه
____________________

الصفحة 402