كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

(كتاب الاعتكاف)

ش: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقبال عليه. قال سبحانه: 19 ({ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون}) وقال: {يعكفون على أصنام لهم} وفي الشرع: لزوم المسجد للطاعة من مسلم عاقل، طاهر مما يوجب غسلا، وأقله أدنى لبث إن لم يشترط الصوم، مع الكف عن مفسداته، ولا يكفي العبور بكل حال، ذكره في التلخيص.
1391 وهو مشروع، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: كان رسول اللَّه يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حتى توفاه اللَّه تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1392 وعن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: كان رسول اللَّه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين. رواه أحمد. والترمذي وصححه. وقد أمر اللَّه سبحانه نبيه [إبراهيم] بتطهير بيته 19 ({للطائفين والعاكفين والركع السجود}).
قال: والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به.
ش: هذا إجماع والحمد للَّه، وقد شهد له ما تقدم.
1393 وإنما لم يجب لأن النبي لم يأمر به أصحابه، بل في الصحيحين أنه قال لهم (من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف).
1394 وإنما وجب بالنذر لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن عمر سأل النبي قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال (فأوف بنذرك) متفق عليه وللبخاري (فاعتكف ليلة) أمره وظاهر الأمر للوجوب.
1395 وقال عليه السلام (من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه) رواه البخاري، واللَّه أعلم.
قال: ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره: بصوم.
____________________

الصفحة 444