كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قال : والوضوء مرّة مرّة يجزئ ، والثلاث أفضل .
ش : المرّة هي التي عمّت المحل بالغسل ، ولا إشكال في الاجتزاء بها .
96 لما صح أنه توضأ مرّة مرّة ، وتوضأ مرتين مرتين ، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً .
____________________