كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
وما أدري إذا يممت أرضا
أريد الخير أيهما يليني
أالخير الذي أنا مبتغيه
أم الشر الذي هو يبتغيني
يقال : يممت فلانا وتيممته وأممته . إذا قصدته ، وقد قريء بالثلاثة في قوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } أي لا تقصد وا الخبيث للإِنفاق منه ، فقرأ الجمهور ( ولا تيمموا ) بالفتح ، وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( ولا تأمموا ) وابن عباس رضي الله عنهما ( ولا تيمموا : بضم التاء . وهو في العرف الشرعي عبارة عن : قصد شيء مخصوص وهو التراب الطاهر على وجه مخصوص وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص ، وهو العادم للماء ، أو من يتضرر باستعماله ، وتحقيق ذلك كله له محل آخر ، وقد يطلق ويراد به مسح الوجه واليدين وسمي المقصود بالتيمم تيمماً .
وهو جائز بالإِجماع ، وقد شهد له قوله سبحانه وتعالى : { إن كنتم مضرى ، أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء ، فلم تجدوا ماء ، فتيمموا صعيداً طيبا } الآية ، وحديث عمار وغيره كمنا سيأتي إن شاء الله تعالى وهو من خصائص هذه الأمة ومما فضلت به على غيرها ، توسعة عليها ، وإحساناً إليها .
230 قال : ( أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي ، نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة ) [ والله أعلم ] .
قال : ويتيمم في قصير السفر وطويله .
ش : هذا هو المعروف في المذهب المقطوع به ، اعتماداً على شمول الآية المتقدمة بإطلاقه . لحالتي السفر ، ثم شرع التيمم يقتضي ذلك ، إذ السفر القصير يكثر ، فيكثر عدم الماء فيه ، فلو لم يجز التيمم إذاً لأفضى إلي حرج ومشقة ، وذلك ينافي أصل مشروعية التيمم ، وقد بالغ الأصحاب في ذلك فقالوا : لو خرج من المصر إلى أرض من أعماله لحاجة : كالحرائه ، والاحتطاب ، والاحتشاش ونحو ذلك ، ولا يمنكه حمل الماء مته ، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته ، فله التيمم ، ولا إعادة عليه على الأشهر ، وقيل : بلى لأنه كالمقيم ، إذا هو في عمل المصر ، ومن ثم لو كانت الأرض التي يخرج إليها من عمل قرية أخرى فلا إعادة عليه .
وقد شمل كلام الخرقي رحمه الله سفر المعصية ، وهو المعروف ، لأنه عزيمة لا يجوز تركه ، وعليه لا يعيد على المشهور .
____________________