كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

[فالمذهب] (¬1) على قولين:
أحدهما: أنه يتوضأ به، ثم يتيمم ويصلي، وبه قال عبد الملك.
والثاني: أنه يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي، ويقدم الصلاة بالتيمم، وهو قول سحنون، قبل أن تتنجس أعضاؤه بذلك الماء، ثم يتوضأ بعد ذلك ويصلي به مراعاة لقول من يقول: أنه [ماء] (¬2) طاهر؛ [فتوقع] (¬3) الصلاة على وجه [مجمع] (¬4) عليه لعدم الترجيح.
فإن حضرت صلاة أخرى: فإنه يعيد التيمم، ثم يصلي. فإن [انتقضت] (¬5) طهارته: توضأ بما بقى من ذلك الماء أيضًا.
وهنا فصل أخر [في المياه] (¬6):
اختلف فيه من أي قبيل هو؟ وهو الماء المستعمل، هل يستعمل في رفع الحدث مرة ثانية أم لا؟
فقد اختلف فيه المذهب على قولين قائمين من "المدونة" (¬7):
أحدهما: أنه لا يستعمل أصلًا، ويتيمم من لم يجد سواه، وهو قول مالك في "المختصر"، وفي كتاب ابن القصار، عليه حمل حذاق المتأخرين قول مالك في "الكتاب" [حيث قال] (¬8): "ولا يتوضأ بما قد
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) في ب: لتقع.
(¬4) في ب: مجتمع.
(¬5) في أ: انقضت.
(¬6) سقط من ب.
(¬7) المدونة (1/ 4).
(¬8) زيادة من ب.

الصفحة 105