كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

توضأ به مرة ولا خير فيه" (¬1)، وإن قول ابن القاسم خلاف، ويؤيده قوله فيمن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل، فقال: "لا يجزئه أن يمسحه بذلك البلل" (¬2).
وظاهره سواء كان البلل يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ماء مستعمل.
ولعبد الملك في غير "المدونة": أنه يمسح به إذا كان الماء كثيرًا، وهو القول الثاني في المذهب: أن الماء المستعمل يستعمل، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" إذا كان الذي توضأ به أولًا طاهر الأعضاء.
وسبب الخلاف: اختلافهم في هذا الماء هل يطلق عليه اسم الإطلاق أم لا؛ فمن رأى أنه ماء مطلق، وأن [هذا] (¬3) الاسم يتناوله، قال: إنه يستعمل.
ومن رأى أنه لا يطلق عليه [هذا] (¬4) الاسم، قال: لا يستعمل ولأصحابنا المتأخرين [على] (¬5) هذه المسألة [توجيهات] (¬6)، أضربتُ عن ذكرها لضعفها، [والله وليّ التوفيق] (¬7) [والحمد لله وحده] (¬8).
...
¬__________
(¬1) المدونة (1/ 4).
(¬2) المدونة (1/ 17).
(¬3) سقط من ب.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) في ب: في.
(¬6) في أ: توجيه.
(¬7) سقط من ب.
(¬8) زيادة من جـ.

الصفحة 106