كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
منهما: أنه على الوجوب.
وأما صاحب المذي فلا يخلو سلسه [منه] (¬1) مرة بعد مرة من أن يكون ذلك [من سببه] (¬2)، أو [من سبب] (¬3) يقدر على رفعه، أو من سبب لا يقدر على رفعه ودفعه، فإن كان ذلك من سببه كالتَّذكر، وكان لا يخرج منه إلا بالتذكر: فهذا يجب عليه الوضوء باتفاق المذهب، ولكن هل يغسل جميع الذكر أو رأس الإحْلِيل خاصة؟
فالمذهب على قولين، وفي "المدونة" ما يدل على القولين جميعًا؛ لأنه قال في موضع: "فإنه يغسل ذكره" (¬4)؛ فظاهره كله.
وقال في موضع آخر: "يغسل ما به" (¬5)، وظاهره رأس القضيب [خاصة] (¬6).
وهل يفتقر غسله إلى نية أم لا؟
وهذا يتخرج على صفة غسله؛ فمن قال [بغسل] (¬7) جميع الذكر: فقال: يحتاج إلى نية؛ لأن ذلك جنابة الذكر.
ومن قال [بغسل] (¬8) مخرج الأذى خاصة، قال: لا يحتاج إلى النية.
فإن كان ذلك من سبب يقدر على دفعه بالتَّسَرِّي والنكاح: فهل يجب
¬__________
(¬1) سقط من ب.
(¬2) في ب: بسببه.
(¬3) في ب: بسبب.
(¬4) المدونة (1/ 12).
(¬5) المدونة (1/ 12).
(¬6) سقط من ب.
(¬7) في ب: يغسل.
(¬8) في ب: يغسل.