كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

الوضوء ابتداءً بهذا الوصف، أو لابد من اعتبار التذكر معه؟ [فإذا طالت العزبة واستدام التذكر، فيخرج المذي ويجب الوضوء] (¬1).
وهل يجب بانفراد العزبة وإن لم يقارنه التذكر؟
ففي "المدونة" روايتان:
إحداهما [قوله] (¬2): إن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر خرج منه" (¬3)، فاقتضت هذه الرواية: أن الوضوء لا يجب بمجرد العزبة، وإن خرج مذي حتى يتذكر.
[والرواية الأخرى] (¬4): فإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فكل وصف ["اعتبر على انفراده" (¬5)] (¬6): فالتذكر بانفراده، والعزبة بانفرادها. فقد تبين لك ما بين الروايتين من المعنى.
وعلى الرواية باعتبار العزبة على الانفراد، فإن قدر على إزالتها بالشراء أو النكاح: فهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة أو يؤمر؟
قولان مخرّجان على المذهب.
وسبب الخلاف: من ملك أن يَمْلك قبل أن يُمَلك هل هو كالمالك؟
فإن كان ذلك [ق/ 9 أ] من سبب لا يقدر على دفعه وزواله، كمن به علة دائمة، فإنه يؤمر بالوضوء اتفاقًا، فهل ذلك على معنى الندب أو على معنى الإيجاب؟
¬__________
(¬1) سقط من ب.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) المدونة (1/ 10).
(¬4) في ب: والثانية.
(¬5) المدونة (1/ 11).
(¬6) في ب: اعتبر كلا الوصفين على انفراده.

الصفحة 110