كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

الفرج [عنه] (¬1) وإليه مال ابن القصار.
والثاني: أنه ليس يحدث [في نفسه وهو مشهور المذهب] (¬2)، [وإنما هو سبب للإحداث] (¬3).
ولهذا تعتبر حالة النائم، والهيئة التي يغلب بها على الظن أنه يخرج ولا يشعر، وهو على أربع مراتب؛ أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها [الاضطجاع] (¬4) [ق/ 4 جـ]، ثم السجود والركوع، ثم القيام، ثم الاحتباء.
واختلف في الركوع، فقيل: كالقيام، وقيل: كالسجود.
واختلف في الاستناد؛ فقيل: كالجلوس، وقيل: كالاضطجاع؛ فإذا نام الرجل مضطجعًا، فعليه الوضوء بالاستثقال، وإن لم [ق/ 5 ب] يطل، وإذا نام ساجدًا هل يجب عليه الوضوء بمجرد النوم أو لابد من الإطالة؟.
في المذهب ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجب عليه الوضوء إذا نام ساجدًا -قليلًا كان نومه أو كثيرًا- وهو ظاهر "المدونة" (¬5) من قوله: وقد يتوضأ أيسر شأنًا ممن فقد عقله بجنون أو إغماء أو سكر، وهو الذي ينام ساجدًا أو مضطجعًا. وإلى هذا الترجيح مال بعض مشايخ الأندلسيين.
والثاني: أنه لابد من اعتبار الوصفين؛ الإطالة والاستثقال، وهو نص
¬__________
(¬1) زيادة من ب.
(¬2) زيادة من ب.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) في أ: الإضجاع.
(¬5) المدونة (1/ 9).

الصفحة 112