كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
الثاني: التفصيل بين [أن تكون على] (¬1) الفم [أو] (¬2)؛ غيره فإن كانت على الفم: وجب الوضوء عليهما جميعًا، وإن كانت على غير الفم: وجب الوضوء على الفاعل، ولا شيء على المفعول به، إلا أن يلتذ، وهو نص قوله في كتاب الوضوء، حيث قال: "أرأيت من قَبَّلْته امرأته على غير الفم -على ظهره أو على رأسه- أتكون هي اللامسة [دونه] (¬3) في قول مالك؟ قال: نعم" (¬4).
والقول الثالث: إنه لا شىء عليه إلا أن يلتذ (¬5)، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وأشهب عن مالك في كتاب الصيام: أن من قَبَّل امرأته أو باشرها وهو صائم: [أنه] (¬6) لا شيء عليه إلا أن يمذى، فيقضي.
وسبب الخلاف: ما يؤدي إلى الشيء، هل هو كالشيء أم لا؟
[فالمباشرة] (¬7)، والملامسة من هذا القبيل، ثم لا يخلو اللمس من أربعة أوجه:
أحدها: أن يقصد [إلى] (¬8) اللذة ووجدها، أو لم يقصد إليها ولم يجدها أو قصد، ولم يجد، أو وجد ولم يقصد.
فالجواب [على] (¬9) الوجه الأول -وهو أن يقصد إلى الالتذاذ فيلتذ؛
¬__________
(¬1) زيادة من ب.
(¬2) في أ: و.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) المدونة (1/ 13).
(¬5) المدونة (1/ 13)، وهو أيضًا رواية ابن القاسم السابقة، فإن تمام كلامه أنه قال: "نعم إلا أن يلتذ الرجل أو ينعظ، فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء".
(¬6) زيادة من ب.
(¬7) في ب: والمباشرة.
(¬8) سقط من ب.
(¬9) في ب: عن.