كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
المسألة الخامسة
مسألة الإنعاظ (¬1)
وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] (¬2) لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] (¬3)، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:
[أحدها] (¬4): أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.
[والثاني] (¬5): أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.
[والثالث] (¬6): أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.
[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] (¬7)،
¬__________
(¬1) قال ابن منظور: نعظ الذّكر نَعْظًا وَنَعْظًا ونعوظًا وأنعظ: قام وانتشر، والإنعاظ الشبَقُ، وأنعظت المرأة: شَبقت، واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذَكره، وأنعظ: اشتهى الجماع. لسان العرب (7/ 464).
(¬2) في أ: المسألة.
(¬3) في ب: بالانفراد.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.