كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

كثيرة، إلا الدَّم: فإنه يُحكم [لكثيره] (¬1) بحكم سائر النجاسات، واختلف في حكم القليل منه في الغسل على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يعفى عن غسله كما يعفى عن الصلاة به جملة، وهو قول الداوودي.
والثاني: أنه لا يعفى عن ترك غسل شيء منها جملة، وهو قوله في كتاب "ابن حبيب"، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" حيث قال: "الدماء كلها تغسل وإن كان دم ذباب" (¬2).
والثالث: التفصيل بين دم الحيض وغيره، فدم الحيض: يغسل قليله وكثيره، وغيره من الدماء: يتسامح [عن] (¬3) قليله، وهو إحدى الروايتين [عند] (¬4) ابن الجلاب.
والرابع: التفصيل بين دم البراغيث [وغيره فدم البراغيث] (¬5) يسامح [عن] (¬6) قليله، وسائر الدماء فلا يسامح بترك غسل قليله، وهو [قول] (¬7) [مالك] (¬8) في "المدونة"، وهو قول ابن شعبان في الزاهي.
فإن رآها [بثوبه بعد ما تلبس] (¬9) بالصلاة هل ينزعه، ويتمادى [أو يقطع] (¬10)؟ فهذا محل التفصيل:
¬__________
(¬1) في ب: لكثرته.
(¬2) المدونة (1/ 21).
(¬3) في ب: في.
(¬4) في أ: عن.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في ب: في.
(¬7) في ب: قوله.
(¬8) سقط من ب.
(¬9) في ب: في ثوبه وهو ملتبس.
(¬10) سقط من أ.

الصفحة 125