كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
أما الدم اليسير من غير دم الحيض: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجب إعادة الصلاة منه، وإنما يجوز له النزع في الصلاة أيضًا إن كان مما يَخفُّ نزعه كالعمامة باتفاق [من] (¬1) المذهب.
وما يشق نزعه كالقميص على الخلاف في المذهب، فإن [الشيخ] (¬2) أبا الحسن القابسي يقول بنزعه، وإن كان قميصًا؛ لأنه شغل [في الصلاة] (¬3) يرجع إلى إصلاح الصلاة مما يخف ولا يعد شغلًا في الصلاة كالعمامة والرداء [واختلف عن مالك في يسير القيح والصديد هل هو كالدم، على قولين: فقال مرة: هو كيسير الدم فهما من جنس ما تدعو الضرورة إليه، وقال في المبسوط: القيح والصديد كالبول والغائط ويتخرج في قليل [البول] (¬4) وكثيره قولان] (¬5).
واختلف في القدر المعفو عنه في الدم، فقيل: مقدار الدرهم، غير أن مالكًا سُئِلَ عن ذلك فقال: لا أجيبكم إلى هذه الضلالة؛ [فإن الدراهم تختلف] (¬6) منها الصغير والكبير.
وقيل: مقدار الخنصر.
[واختلف في اليسير] (¬7) والكثير من الدّم، والقليل والكثير من [سائر] (¬8) النجاسات: هل يجوز فيه النزع إذا رآه [وهو] (¬9) في الصلاة
¬__________
(¬1) ساقطة من ب.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في جـ: الدم.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في ب: فالدراهم مختلفة.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من ب.
(¬9) سقط من ب.