كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
مثل قليل الدّم؟.
فالمذهب على [ثلاثة أقوال قائمة] (¬1) من "المدونة":
[أحدها] (¬2): أنه لا يجوز [له] (¬3) النزع، وأنه متى رآه وهو في الصلاة فليقطع، وهو نص "المدونة" (¬4).
والثاني: أن النزع جائز له فيما يتمكن كالدم اليسير، وهو ظاهر قوله في "المدونة"؛ لأنَّه قال: فإن رآه بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت، [والإعادة] (¬5)، في الوقت استحبابًا، [فجعل] (¬6) ما مضى من صلاته بمنزلة ما مضى وقته، وهو قول مالك في "المبسوط" [إلا أنه قال: فإن لم يقدر على النزع قطع.
والثالث: أنه يتمادى ويعيد لذا لم يقدر على النزع، وهو قول عبد الملك] (¬7).
وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك:
وقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف.
فحُمل على أنه دم كثير، فهذا يمنع من النزع؛ إذ لو كان سائغًا لفعله [- صلى الله عليه وسلم - وثبت أن] (¬8) النبي - صلى الله عليه وسلم -[نزع نعليه] (¬9) [وهو] (¬10) في الصلاة
¬__________
(¬1) في أ: قولين قائمين.
(¬2) في أ: أحدهما.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) المدونة (1/ 33، 34).
(¬5) في أ: والصلاة.
(¬6) في الأصل: فاجعل.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) في ب: خلع نعله.
(¬10) في أ: وبنى.