كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
أحدهما: أنه لا يجوز حتى يغسل [ما به من] (¬1) الأذى [عن نفسه] (¬2) وهو قول مالك في الكتاب، وظاهره: ألا فرق بين الاضطرار والاختيار.
والثاني: أنه يجوز الاغتسال فيه، وإن لم يغسل ما به من الأذى حالة الاضطرار دون الاختيار، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (¬3) حيث قال: إنما منعه مالك ابتداءً؛ فإن اغتسل فيه، فإنه [يجوز له] (¬4) إذا كان معينًا [والحمد لله وحده] (¬5).
...
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) وهي رواية ابن زياد أيضًا المتقدمة.
(¬4) في أ: يجزئه.
(¬5) زيادة في جـ.