كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
المسألة الحادية عشر
[في] (¬1) الصلاة في ثوب الكافر، ومَنْ لا يَتَوَقَى النجاسة من المسلمين
فأما الصلاة في ثوب الكافر: فلا يخلو من أن يكون جديدًا، أو مَلْبُوسًا.
فإن كان جديدًا -لم يلبس بعد- فقد قال مالك رحمه الله: لا بأس بالصلاة فيما نسجوه، مع العلم بأنهم يباشرون الأنجاس، ولا يتوقون الأدناس، وهو يقول في "العتبية" (¬2): يَبُلُّون ما نسجوه بالخمر، ويحلونه بأيديهم، ويسقون الثياب قبل أن تنسج.
وقال في "المدونة" (¬3) أيضًا: لا يتوضأ بسؤر النصراني و [لا] (¬4) بما أدخل يده فيه.
ومع ذلك يقول: تجوز الصلاة فيما نسجوه، وقد مضى الصالحون على ذلك، فترك النظر على الاقتداء والتسليم للسلف الماضي، وإلا فالذي يَقْتَضِيه الدّليل النَّقلي، والنَّظري: أنهم وجميع أمتعتهم نجس؛ كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز (¬5).
وأما [إن] (¬6) كان لبيسًا من أمتعتهم، فهل هو كالجديد أم لا؟.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) النوادر (1/ 90)، والبيان والتحصيل (1/ 50).
(¬3) المدونة (1/ 14).
(¬4) سقط من أ.
(¬5) فقال: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} سورة التوبة الآية (28).
(¬6) في ب: ما.