كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه ليس كالجديد، وأنه لا يصلي المسلم به، ولا الكافر إذا أسلم، إلا بعد الغسل، وإن كان جديدًا بعد أن امتهن باللبس، وهو المشهور.
والثاني: أنه كالجديد الذي كما نُسج، وأنه يصلي به [وإن لم يغسل] (¬1) وهو قول محمَّد بن عبد الحكم (¬2).
وسبب الخلاف: الإجماع المنعقد على غير قياس، هل يقاس عليه أم لا؛ لأن قول مالك: "مضى الصالحون على ذلك" (¬3) إشارة إلى الإجماع.
وأما الصلاة في ثوب ما لا يَتَوقَى [النجاسة] (¬4) من المسلمين مثل أن يشتري رجل [ثوبًا] (¬5) من السُّوق على ماذا يحمل؟
فلا يخول بائعه من أن يكون معلومًا أو كان مجهولًا.
فإن كان [ق/ 12 أ] معلومًا عند المشتري، وكان علمه فيه [بالصلاحية] (¬6) ومُلَازمة الصلاة، [وَمُجانَبة الخمر] (¬7)، وسائر الأَنْبِذَة: فإن ثيابه محمولة على الطهارة؛ الرِّدَاء والقَمِيص، والعَمَامة.
وأما ما يلبسه في الوَسَط كالسروال والمِئْزَر: فلا يصلي به حتى يغسله؛
¬__________
(¬1) ساقطة من ب.
(¬2) النوادر (1/ 90).
(¬3) المدونة (1/ 35).
(¬4) في ب: الأنجاس.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في ب: بالصلاح.
(¬7) في ب: واجتناب الخمور.