كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

إلى آخره أم لا، وأخره نفوذه؟
وقد قال في كتاب القطع في السرقة من "المدونة" (¬1): إن ذلك ليس من شرطه، وأنه ينفذ حكم من غير اعتبار بما ظهر من حال البينة بعد انعقاد الحكم.
وهذا أصل متداع في غير ما موضع، وهذا كله إذا كان [ذلك] (¬2) بمعنى الاختيار والإيثار.
وأما إن [غلب] (¬3) بوادٍ أو سبع ضارٍ، أو لصوص حالت بينه وبين المسجد هل يصح له البناء في موضعه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يبنى في موضعه ويعيد ظهرًا أربعًا، وهو قول المغيرة.
والثاني: أنه يبنى في موضعه، وتجزئه الجمعة، ولا يعيدها.
وسبب الخلاف: [ق/ 7 ب] المغلوب بعذرٍ ظاهر هل يُعذَر بِعُذْره أم لا؟
فإن كان في غير [الجمعة] (¬4) فغلب على ظنه أن الإِمام [قد] (¬5) فرغ فبنى في موضعه، ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإِمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:
أحدهما: الجواز.
¬__________
(¬1) المدونة (16/ 265).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: كان.
(¬4) في أ: المسجد.
(¬5) زيادة من ب.

الصفحة 152