كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
على مذهب مالك، ما لم تر دمًا تَشُك [فيه] (¬1) أنه دم حيض لرائحته ولونه، وتكون ممن لها التمييز، فيكون لها حينئذ حكم الحائض.
فإن كانت [ممن] (¬2) لا تمييز لها: فإنها تَسْتَصْحِب هذا الحكم أبدًا.
فإذا انقطع دم الاستحاضة [عنها] (¬3)، وقد كانت اغتسلت بعد أيامها المُعتادة: [فهل تعيد] (¬4) الغسل استحبابًا؟ ففي "المدونة" (¬5)، عن مالك روايتان:
إحداهما: أنها لا تعيد الغسل.
والأخرى: أنها تعيده، وهو الذي استحبه ابن القاسم.
وسبب الخلاف: مراعاة اختلاف العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها تغتسل استحبابًا، وخرّج البخاري (¬6) أن أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تغتسل لكل صلاة.
فراعى مالك رحمه الله هذا الخلاف مرة فاستحبه، ومرة لم يراعه، وَرَد نظره إلى أصول الشريعة.
وأما دم النفاس: فهو الذي يخرج مع خروج الولد.
وقال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب: والنفاس ما كان عقيب الولادة؛ فظاهر قوله أن الدّم الذي يخرج مع خروج الولد لا [يسمى] (¬7) دم
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في ب: مما.
(¬3) زيادة من ب.
(¬4) في أ: فلتعد.
(¬5) المدونة (1/ 50، 51).
(¬6) أخرجه البخاري (321)، ومسلم (334) من حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت .. إلخ.
(¬7) في أ: سيما.