كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
النفاس، وأنه لا حكم له في وجوب الغسل إذا لم يخرج [الدم] (¬1) [عقيبه] (¬2).
وهذا الذي قاله خلاف المذهب، إلا إن شهد لما قاله دليل من كلام العرب، فيُصار إليه، وإلا فنصوص المذهب في اعتبار [الدم] (¬3) الذي يخرج [مع] (¬4) الولد.
فإن خرج الولد نَقِيًا مِنَ الدّم: فهل [يستحب] (¬5) الغسل عليها أم لا؟ قولان:
أحدهما: [مشهور المذهب أنه لا يجب، ولا يستحب، ولمالك في "العتبية" (¬6) قول ثان بأنه يستحب] (¬7) قال: "ولا يأتي من الغسل الأخير"، وهذا إذا لم يخرج الدّم بعد الوَضع.
فأما إذا خَرَجَ الدّم بعد الوضع: فلا خلاف في المذهب في وجوب الغُسل عليها إذا انقطع الدّم عنها أو مضى لها مُدّة، تَحْمِل الزّائِد على أنه دَمُ استحاضة.
وحكم هذا الدّم -الذي هو دَمُ النِّفَاس- كَحُكم دَم الحيض فيما يَحِل وَيَحرُم.
والجواب عن الفصل الثاني: ما يسمى حيضًا هل يسمى حيضة أم لا؟.
¬__________
(¬1) في جـ: الولد.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: فيه.
(¬5) في أ: يجب.
(¬6) البيان والتحصيل (1/ 397)، والنوادر (1/ 138، 139).
(¬7) في ب: تقديم وتأخير.