كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
والثاني: أنها تنتظر قدر [أيامها] (¬1) المعتادة، ولا تستظهر.
والثالث: أنها تقعد أيامها المعتادة، وتستظهر، وهو [ظاهر] (¬2) قول ابن القاسم في كتاب الحج (¬3)، وقال: المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة إن كريهًا يحبس عليها قدر أيامها المعتادة مع ثلاثة أيام الاستظهار.
فظاهره: أنه إذا مضى هذا [العذر] (¬4) فلتغتسل، وتطوف، وتصلي، وتكون مستحاضة.
والرابع: أنها تقعد أيامها المعتادة. ثم تغتسل، ويكون لها حكم الطاهر في العبادات دون العادات؛ فتصلي وتصوم على معنى الاستحباب، ويجتنبها زوجها على معنى [الاحتياط] (¬5)، وهي رواية ابن وهب عن مالك في المدونة (¬6)؛ حيث قال: وقد كان يقال إن المرأة لا تكون حائضًا أكثر من خمسة عشر يومًا، ثم نظرت في ذلك فرأيت أن ذلك احتياطًا [لها] (¬7)؛ فتصلي وليست عليها أحب إليّ من أن تترك الصلاة، وهي عليها.
والقول الخامس: أنها تنتظر أيامها المعتادة. ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم.
فإن تمادى بها الدم خمسة عشر يومًا: علم أنها مستحاضة، وأن ما مضى من الصلاة، والصيام، وقع موقع الإجزاء في موضعه، ولم يضرها
¬__________
(¬1) في أ: أيام.
(¬2) زيادة من ب.
(¬3) المدونة (2/ 202).
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: الاحتفاظ.
(¬6) المدونة (1/ 53).
(¬7) سقط من أ.