كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
ولا خلاف فيما عدا قراءة القرآن من العبادات البدنية أن الحائض لا تفعلها.
واختلف في قراءة القرآن [ظاهرًا] (¬1) على قولين؛ والمشهور جوازها.
واختلف فيما إذا كانت حائضًا جنبًا: هل يبقى حكم الجنابة [مع] (¬2) الحيض، أو الحكم للحيض دون الجنابة.
وفائدة هذا وثمرته: إذا اغتسلت ناوية لإحداهما [و] (¬3) ناسية للأخرى، وأرادت أن تغتسل لرفع [الجنابة] (¬4) [عن نفسها] (¬5)، إذ المشهور من مذهب مالك: أن الجنب لا يقرأ القرآن بيد أن أهل المذهب اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يقرأ القرآن جملة، وهو المشهور.
والثاني: أنه [يقرأ القرآن] (¬6) جملة.
والثالث: التفصيل بين [اليسير] (¬7) والكثير؛ فيقرأ اليسير، ولا يقرأ الكثير، وهذا الخلاف نقله [الشيخ أبو الحسن] (¬8) اللخمي [ق/ 16 أ] و [هو] (¬9) الصحيح عن مالك أيضًا أنه قال: حَرصْتُ [على] (¬10) أن أجد رخصة للجنب في قراءة القرآن فلم أجدها, ولا بأس أن يقرأ اليسير
¬__________
(¬1) في الأصل: طاهرًا.
(¬2) في أ: من.
(¬3) زيادة من ب.
(¬4) في ب: الحدث.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في ب: يقرأه.
(¬7) في أ: القليل.
(¬8) سقط من ب.
(¬9) سقط من ب.
(¬10) زيادة من ب.