كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

منه (¬1).
وأما إذا اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر، [هل يجزئ عنهما]؟ (¬2).
فإن اغتسلت للحيض ناسية للجنابة: [فذلك] (¬3) يجزئ عنهما جميعًا، ويتخرج في المذهب قول [ثان] (¬4) بأنه لا يجزئ عن الجنابة.
ويجري الخلاف [على الخلاف فيما] (¬5) إذا اتحد المُوجَب وتعدد المُوجِب، هل النظر إلى اختلاف المُوجِب [أو النظر إلى] (¬6) اتفاق المُوجَب؟
ولا شك، ولا خفاء أن الجنابة والحيض كل واحد منهما لو انفرد كان موجبًا للغسل على صفة واحدة، فينبغي إذا اجتمعا أن ينوب أحدهما [عن] (¬7) الآخر [مثله] (¬8) البول والغائط.
وهذا الذي يقتضيه النظر الصحيح.
فإن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض: هل يجزئها عن الحيض؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة (¬9):
أحدهما: أنه لا يجزئها، وهو ظاهر قوله في المدونة.
والثاني: أنه يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض، وهو قول أبي
¬__________
(¬1) النوادر (1/ 124).
(¬2) سقط من ب.
(¬3) في ب: فإنه.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: و.
(¬7) في أ: إلى.
(¬8) في أوب: أصله.
(¬9) المدونة (1/ 28).

الصفحة 176