كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

الفرج، ومحمد بن الحكم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (¬1) أيضًا في مسألة الشجة إذا كانت في موضع الوضوء، إن غسلها بنية [الوضوء] (¬2) يجزئ عن غسل الجنابة.
وقال [القاضي أبو الحسن] (¬3) بن القصار: إن الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها.
وسبب الخلاف: ما قدمناه، وله مطلع آخر: هل الحيض أصل, والجنابة في [حكم] (¬4) التبع، أو كل واحد منهما أصل في نفسه؛ اعتبارًا بحالة الانفراد؟
فإن أرادت أن تغتسل قبل ارتفاع [دم] (¬5) الحيض لترفع عن نفسها حدث الجنابة لتقرأ القرآن: هل يفيدها ذلك [الغسل] (¬6) شيئًا ويجزئها أم لا؟ فلا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يطرأ الحيض على الجنابة.
والثاني: أن تطرأ الجنابة على الحيض.
فأما طروء الحيض على الجنابة: فهل يجزئها أن تغتسل وتقرأ القرآن، ويزول عنها [حدث] (¬7) الجنابة؟
فالمذهب على قولين:
¬__________
(¬1) المدونة (1/ 28).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) في ب: حيز.
(¬5) سقط من ب.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في ب: حكم.

الصفحة 177