كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
وتستظهر، وفي الثاني: تُثنَى أيامها، وفي الثالث: تُثَلّثها، وفي الرابع: تَرَبْعها [بلا استظهار] (¬1) حتى تبلغ ستين يومًا ثم لا تزيد.
وهذا كأنه يَرى الدّم لَمَّا لَمْ يأت صار كأنه شيء أُحبس، فإذا اندفع حُكم [له] (¬2) بالقَدْر الذي كان يجب أن يأتي به في كل شهر؛ لأنه دم أحتبس ثم خرج، وهو قول [ابن وهب] (¬3).
القول الرابع: أن تترك الصلاة الأيام التي كانت تحيض قبل الحمل من أول ما بلغت. وهذا القول حكاه ابن لبابة من رواية أصبغ عن مالك.
واختلف في السّنة الأشهر: هل حكمها حكم الثلاثة الأشهر [أم لا] (¬4)؟
على قولين:
أحدهما: أن حكمها حكم الثلاثة الأشهر، وهو قول أبي القاسم [بن شبلون] (¬5).
والثاني: أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها.
وسبب الخلاف: بين قول ابن القاسم وأشهب في أصل المسألة: النادر هل يعطي له حكم نفسه، أويعطي له [حكم] (¬6) غالب جنسه [فأشهب يقول: يعطي له حكم غالب جنسه] (¬7).
¬__________
(¬1) في ب: بالاستظهار.
(¬2) في أ: لها.
(¬3) في ب: ابن حبيب.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في جـ: ابن شعبان.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ، ب.