كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
المسألة الثانية
في الأوقات
وهو الشرط الرابع، ونعني بتسمية هذه الشروط: بشروط الوجوب وجوب الأداء، وإلا فالذِّمة عامرة حين وجد [شرط] (¬1) التكليف الذي هو: العقل.
والأوقات: عبارة عن طلوع الشمس وغروبها، ودوران الفلك وحركاته.
إلا أنها في الشريعة: عبارة عن حدود مخصوصة في أثناء النهار وأثناء الليل، ويُطَالب العبد بإيقاع العبادة -التي هي الصلاة- عند حصولها؛ فصار ذلك الحد عَلَمًا على توجه الخطاب على المكلَّف بأداء تلك العبادة، والسعي في أسبابها، والأخذ في [أهبتها] (¬2) التي لا تصح إلا بها.
ولا خلاف بين الأمة أن الصلاة لا يجوز فعلها قبل الوقت، إلا خلاف شاذ؛ رُوِيَ عن ابن عباس، وما روى أيضًا عن بعض العلماء في [صلاة] (¬3) الجمعة.
وذلك في ثلاث صلوات: الظهر، والمغرب، [وصلاة] (¬4) الصبح. فهذه [الثلاث صلوات] (¬5) التي انعقد الإجماع فيها أنها لا [تقدم] (¬6)
¬__________
(¬1) سقط من ب.
(¬2) في ب: هيئتها.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) في ب: الثلاثة.
(¬6) في ب: تقدمن.