كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
صلّاها جبريل عليه السلام بالنبي عليه السلام.
[فأول] (¬1) وقت الظهر زوال الشمس عن كَبِد السّماء، وآخرها المستحب أن يصير ظِل كل شيء مثله بعد الظّل الذي زالت عليه الشمس.
وأما صلاة العصر:
[فقيل إنها تُسَمَّى العشاء؛ فقيل] (¬2): سميت بذلك؛ لأنها في آخر طرفي النهار، والعرب تسمى كل طرف من النهار عصرًا. وقيل: سُمِّيَت بذلك لتأخيرها.
وأول وقتها: إذا صار ظِل كل شيء مثله [بَعْدَ ظِل الزّوال] (¬3). وآخر وقتها المستحب: أن يصير ظِل كل شيء مِثْلَيه. وآخر وقت الظهر والعصر، المختار: إلى الاصفرار. وآخر وقتها للضرورة: إلى غروب الشمس.
فعلى هذا يكون للظهر والعصر ثلاثة أوقات، وهو الذي تضمنته ترجمة مالك في "الموطأ" في رواية يحيى بن يحيى حيث قال: وقت الصلاة، والوقوت من أبنية الكثرة؛ [من العشرة] (¬4) فصاعدًا.
وإذا أثبتنا لكل صلاة ثلاثة أوقات: جاء من ذلك خمسة عشر وقتًا؛ [وهو ظاهر ترجمته ومقتضاها] (¬5) وهو مشهور المذهب في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) في ب: كالعشرة.
(¬5) سقط من أ.