كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
وعلى ما تقتضيه رواية ابن بكير في ترجمة موطئه: بباب أوقات الصلاة، يؤذن بأن الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح ليس لها إلا وقتان؛ لأن قوله: [أوقات] (¬1): يدل على التقليل؛ لأنه من أبنية القلة فيما دون العشرة.
والمغرب: ليس لها إلا وقت واحد على هذا يتنزل.
وأما على رواية ابن القاسم عن مالك في موطئه: فترجمته وقت الصلاة؛ فهي محتملة للمعنيين جميعًا؛ لأن الوقت مصدر، والمصدر [يصلح] (¬2) للقليل والكثير [ويقع عليه] (¬3).
واختلف العلماء في الظهر والعصر: هل بينهما اشتراك؟
[فمشهور مذهب مالك أن بينهما اشتراكا] (¬4)، وبه قال أبو حنيفة، وظاهر قول [ابن حبيب] (¬5) نفى الاشتراك، وبه صرح القاضي أبو بكر ابن العربي -أعني نفى الاشتراك- فقال: تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زمنت (¬6) فيه أقلام العلماء.
فيحمل ما روى في الحديث من صلاة جبريل بالنبي عليه السلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر بالأمس على [أن معنى قوله] (¬7) صلى بمعنى [فرنح] (¬8)، وبه قال الشافعي: وهذا الذي قاله
¬__________
(¬1) في ب: أوقات الصلاة.
(¬2) في أ: يقع على.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: أبي حنيفة.
(¬6) يقال: رجل زَمِن، أي: مبتلى. مختار الصحاح (116).
(¬7) سقط من أ.
(¬8) في الأصل: فرع.