كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

مؤديًا للصلاة في أول وقتها. فهذا حقيقة الاشتراك.
[وأما] (¬1) صلاة المغرب: وهي [تُسَمَّى] (¬2) صلاة الشَّاهد [ق/ 12جـ] أيضًا سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ المُسافر لا يقصرها.
وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لأن نَجْمًا يُسَمِّي الشّاهد يَطْلع عند وقتها. ولا يقال لها: العشاء لا لُغة ولا شَرعًا. وقد جاء في الحديث الصحيح (¬3) النهي عن تسميتها عِشَاء.
وأول وقتها: [عند] (¬4) غروب الشمس. والمراد بالغروب: غروب عينها وقُرصها لا ذهاب الضوء. ولا يجوز تقديمها عن ذلك الوقت بالإجماع.
ولا خلاف بين العلماء أيضًا أن تقديمها [في] (¬5) أول وقتها في حق كل مصل -فَذًا أو مأمومًا- أفضل وأحسن.
واختلف هل يَمْتَد وقتها حتى يكون لها وقت [الاختيار] (¬6) أم لا؟
فالمذهب على قولين؛ والمشهور: أن لها وقت الاختيار، وهو ظاهر قول مالك في "الموطأ" (¬7) و"المدونة" (¬8).
¬__________
(¬1) سقط من ب.
(¬2) في الأصل: تصلي.
(¬3) وهو ما رواه عبد الله بن مغفل المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الأعراب وتقول هي العشاء".
أخرجه البخاري (538) باب: من كره أن يقال للمغرب العشاء.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: الخيار.
(¬7) في كتاب وقوت الصلاة.
(¬8) المدونة (1/ 43).

الصفحة 203