كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

وقيل: إن وقتها وقت واحد غير مُمْتَد، وحدُّه الفراغ منها، وهذا قول أبي محمَّد عبد الوهاب في "التلقين"، وهو قول منصوص في المذهب.
ولا يجوز تأخيرها عن أول وقتها إلا لعذر [مثل الجمع لعذر] (¬1) السفر، أو المطر، أو المرض.
وفي المذهب قول ثالث: أنها لا تُؤَخّر عن وقتها [لا] (¬2) لعذر ولا لغيره؛ ولأنه إن كان عذر يوجب الجمع، فإن العشاء تُقَدّم إلى المغرب [ويكون الجمع] (¬3) في أول وقتها.
وفائدة قولنا: إن لها وقت الاختيار: أنه يجوز تأخيرها إلى مغيب الشفق اختيارًا من غير عذر.
وأما صلاة العشاء:
فإنها سميت بذلك من الظلام.
والعِشاء: بكسر العين ممدود، [وهو] (¬4) أول وقت الظلام، وهو اسمها في القرآن (¬5)، وجاء اسمها في الحديث: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (¬6).
وجاء النهي [أيضًا] (¬7) عن تسميتها عتمة (¬8)، وسميت بذلك: من
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في الأصل: إلا.
(¬3) في أ: وتكون.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) سورة النور الآية (58).
(¬6) أخرجه البخاري (590)، ومسلم (437).
(¬7) سقط من أ.
(¬8) تقدم.

الصفحة 205