كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

عتمة الليل؛ وهو ثلثه.
وأصلها تأخيرها؛ يقال: عتم القوم إذا صاروا حينئذ، والعتمة الإبطاء؛ فهذا نقل القاضي أبي الفضل رحمه الله والعهدة عليه. وأول وقتها المستحب: مغيب الشفق.
واختلف في الشفق، ما هو؟
فقال مالك: وهو الحمرة، وقال أبو حنيفة: البياض، وهذا أحد أقاويل ابن القاسم.
وسبب الخلاف: هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، أو [بأواخرها] (¬1)؟
واختلف المذهب في تأخيرها عن أول وقتها: هل ذلك مباح أو مندوب إليه [للجماعة] (¬2)؟
فقيل: هي كالظهر في جواز التأخير، وقيل: هي آكد من الظهر في التأخير؛ لقوله [عليه السلام] (¬3): "ما أظن أحدًا ينتظرها غيركم" (¬4).
وأما آخر وقتها: فاختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: [إلى] (¬5) ثلث الليل.
والثاني: [إلى] (¬6) نصف الليل.
ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنها لا تبلغ] (¬7) بالتأخير إلى ثلث
¬__________
(¬1) في ب: بآخرها.
(¬2) في أ: الجماعة.
(¬3) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(¬4) أخرجه البخاري (541)، ومسلم (638).
(¬5) سقط من ب.
(¬6) سقط من ب.
(¬7) في أ: أنه لا يبلغ.

الصفحة 206