كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
أهل الأرض غيركم"، قال: ولا [يصلي يومئذ] (¬1) إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثُلث الليل (¬2).
ولهذا أنكر مالك القصد بتأخيرها إلى ثلث الليل؛ لأن ذلك ليس بعادة القوم على الدوام.
فمن رَجّح حديث أنس بن مالك قال: تؤخر عن ثلث الليل إلى نصفه، ومن رجّح حديث إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تؤخر عن ثلث الليل إلى نصفه.
ويؤيد هذا الترجيح: قول عمر رضي الله عنه فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين (¬3)، فالتأخير إلى شطر الليل.
ومعنى قوله: فإن أخرت فإلى شطر الليل: يعني أخرت لضرورة مانعة [للصلاة] (¬4) في الوقت المتقدم، فصل ما بينك وبين شطر الليل، ولا تكن من الغافلين بإعماد التأخير إلى شطر الليل، فتكون من الغافلين.
وقيل: إن معنى قوله بتأخيرها عن نصف الليل.
وهذا التأويل حكى عن أبي [عمران] (¬5) الإشبيلي رحمه الله والتأويل الآخر: [يؤيد] (¬6) ترجيح من رجح حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
وأما آخر وقتها [الاضطراري] (¬7): فهو طلوع الفجر.
¬__________
(¬1) في الأصل: تصلي بريد.
(¬2) أخرجه البخاري (544).
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ (8).
(¬4) في ب: من الصلاة.
(¬5) في أ: عمرو.
(¬6) في أ: يريد.
(¬7) في الأصل: الاضطرار.