كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
[والثاني] (¬1): الأبيض الساطع؛ وهو الصادق و [هو] (¬2) المستطيل -أي: المنتشر - وهو الذاهب في الأفق [عرضًا] (¬3) حتى يعم الأفق، وتعقبه الحمرة، وهذا هو الفجر الذي يتعلق به حكم الصلاة عند جميع الأمة، وحكم الصوم عندنا، وعند أكثر الفقهاء.
واختلف هل يمتد إلى [الإسفار] (¬4) أو إلى طلوع الشمس؟
على قولين:
أحدهما: أنه يمتد إلى [الإسفار] (¬5) الأعلى، وهو قول مالك في "المختصر"، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (¬6).
والثاني: أن وقته يمتد إلى طلوع الشمس، وهو قول ابن حبيب (¬7).
[فمن] (¬8) قال: إن وقت المختار إلى الإسفرار جعل للصبح وقتًا للاضطرار؛ وهو ما بين الإسفار وطلوع الشمس. ومن قال إلى الطلوع: لم يَرَ له وقتًا للاضطرار.
وسبب الخلاف: معارضة الأخبار؛ [فمنها] (¬9) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" (¬10).
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: عارضًا.
(¬4) في أ: الإصفرار.
(¬5) في أ: الإسفرار.
(¬6) المدونة (1/ 56).
(¬7) النوادر (1/ 153).
(¬8) في أ: ومن.
(¬9) في أ: منها.
(¬10) أخرجه مسلم (612).