كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
اتفقوا أنه لا يجوز تقديمها بزمان كثير، ولا أن يتقدمها عن لفظ التكبير [بزمان] (¬1) يسير [ولا] (¬2) كثير.
فذهب القاضي [أبو محمَّد] (¬3) عبد الوهاب إلى أنه لا يجوز تقديم النية على اللفظ بيسير ولا بكثير، وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر قول [الشيخ] (¬4) أبي محمَّد بن أبي زيد في "رسالته" (¬5) [حيث قال:] (¬6) والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، وذهب القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه إلى أنه يجوز تقديمها على اللفظ بزمان يسير قياسًا على الوضوء [والغسل] (¬7)، ولا خلاف [عندنا] (¬8) في [جواز] (¬9) تقديم النية على الوضوء، والغسل [بيسير] (¬10)، وإن عرفت فيما بينه وبين التلبس بالوضوء أو الغسل.
واختلف فيه إذا تقدمت عليه بزمان كثير كمن ذهب إلى البحر أو النهر أو الحَمّام، وبينه وبين هذا الموضع مسافة فعرفت [له] (¬11) النية في أثناء المسافة.
وقياسًا على الصيام، فالمتفق عليه عند القائلين بأنه يفتقر إلى النية أنه
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: أو.
(¬3) زيادة من ب.
(¬4) زيادة من ب.
(¬5) الرسالة مع تحرر المقالة (114).
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من ب.
(¬8) في أ: عنده.
(¬9) سقط من أ.
(¬10) في ب: بزمان يسير.
(¬11) في ب: منه.