كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

وسبب الخلاف: ما قارب الشيء هل يعطى له حكمه أم لا؟
وهذا أصْل مُتَدَاعٍ في [أكثر] (¬1) الشريعة.
والجواب عن السؤال الثالث: [في] (¬2) تكبيرة الإحرام، هل هي من فرائض الصلاة، أو مِنْ سُنَنِهَا؟
[فقد] (¬3) اختلف فيه العلماء؛ فذهب محمَّد بن شهاب الزهري والأوزاعي [إلى] (¬4) أنها سنة.
واختلف عن سعيد بن المسيب، هل مذهبه كمذهب [هذين] (¬5) في أنها سنة أم لا؟
فظاهر قول مالك في "المدونة" (¬6) و"الموطأ" أنها سنة [وذهب مالك إلى أنها فريضة من فرائض الصلاة، وهو مشهور مذهبه، وظاهر رواية ابن وهب عنه أنها سنة] (¬7) على [مذهبه] (¬8)؛ لأنه قال في الكتاب -أعني سعيد بن المسيب-: تجزئ الرجل تكبيرة الركوع إذا نسى تكبيرة الإحرام؛ بناءً [منه] (¬9) على أنها سنة؛ لأنه روى عن مالك أن المأموم إذا نسى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع: أنه [يجزئ] (¬10) عنه إحرام الإِمام؛ فهذا دليل على أنها سنة؛ لأن الفرض لا يحمله الإِمام عن
¬__________
(¬1) سقط من ب.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: وقد.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في ب: هؤلاء.
(¬6) المدونة (1/ 63).
(¬7) سقط من أ.
(¬8) في ب: مذهب سعيد.
(¬9) سقط من ب.
(¬10) في أ: يجزئه.

الصفحة 230