كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
مُدْرِكًا، قال: يقطع، وهو الذي يقتضيه النظر.
وعلى القول بأنه يقطع: هل يقطع بسلام أو بكلام؟
قولان: وقد قدمناهما وبَيَّناهُما. وهذا [كله] (¬1) في الركعة الأولى، وأما إن فاتته الأولى، وأدرك الإِمام في الثانية: فإن كَبّر للركوع، ولم يَنْو بذلك تكبيرة الإحرام: فعلى القولين المتقدمين.
فإن كَبّر للركوع، ونَوَى بذلك تكبيرة الإحرام: فهل تُجزئه كالركعة الأولى؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، مساواة بين الأولى والثانية، وهي رواية على بن زياد عن مالك (¬2).
والثاني: أنه يقطع على كل حال، فرقًا بين الأولى والثانية، وهو قول ابن حبيب (¬3).
ولا يخفى على لبيب بُعد قول ابن حبيب.
وإن دخل مع الإِمام في الأولى، فنسى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وكبر للركوع في الثانية، ولم ينو بها تكبيرة الإحرام: فقال مالك في "موطئه" (¬4): إنه يقطع.
والفرق [عنده] (¬5) بين هذه وبين الأولى: تباعد ما بين النية،
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) المدونة (1/ 63)، والنوادر (1/ 344).
(¬3) النوادر (1/ 344)، والبيان والتحصيل (2/ 187).
(¬4) الموطأ، كتاب النداء للصلاة.
(¬5) في جـ: عندنا.