كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

إما أن يكون ذلك في صلاة رباعية كالظهر، والعصر، والعشاء.
أو في صلاة هي [ثلاث ركعات] (¬1): كالمغرب.
أو في صلاة هي ركعتان: كالصبح، والجمعة، و [في] (¬2) صلاة المسافر: فإن كان ذلك في صلاة هي أربع: فإن تركها في أكثرها، مثل أن يترك القراءة في ثلاث ركعات: فالمذهب على قولين:
أحدهما: الإعادة، وهو مشهور المذهب (¬3).
والثاني: الإلغاء، وهو مذهب أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ (¬4).
فإن تركها في ركعتين: فالمذهب على قولين أيضًا.
وإن تركها في ركعة واحدة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (¬5).
أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.
والثاني: أنه يعيد الصلاة.
والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته، وما هو بالبَّيِّن.
والرابع: أنه يسجد قبل السلام، ويعيد الصلاة [أيضًا] (¬6)، وهو قوله في "كتاب الوضوء" (¬7).
¬__________
(¬1) في ب: ثلاثية.
(¬2) سقط من ب.
(¬3) المدونة (1/ 65، 66).
(¬4) النوادر (1/ 350).
(¬5) المدونة (1/ 65، 66).
(¬6) سقط من ب.
(¬7) المدونة (1/ 38).

الصفحة 257