كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

المتأخرين.
فبهذا الاعتبار تصح المعارضة بين الخبر وبين حديث جابر رضي الله عنه.
وأما إذا تركها في ركعة من صلاة هي ركعتان: فهل هي بمنزلة [من] (¬1) تركها في ركعة من صلاة هي أربع:
فيدخلها أربعة أقوال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (¬2)، حيث قال: وإنما سألنا مالكًا عن [الصلوات] (¬3) [كلها] (¬4)، ولم يكشف عن الصبح والمغرب.
أو هو بمنزلة من تركها في ركعتين من صلاة هي أربع:
فيدخل فيها قولان، وهو نصه في الدونة، فالمذهب فيه على قولين قائمين من المدونة كما ترى.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى قلة السهو وكثرته أم النظر إلى مقدار ما يكون السهو [فيه] (¬5) من الصلاة من نصف أو أقل أو أكثر.
وأما إن تركها في ركعة من صلاة هي [ثلاث ركعات] (¬6) كالمغرب [فهل هو] (¬7) بمنزلة من تركها [في] (¬8) ركعة واحدة من صلاة هي أربع
¬__________
(¬1) في ب: ما لو.
(¬2) المد ونة (1/ 66).
(¬3) في ب: الصلاة.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في ب: ثلاثة.
(¬7) في ب.: فهي.
(¬8) في أ: من.

الصفحة 260