كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

في الركعة الأولى فلا يتبعه] (¬1)؛ لأنه لم يحصل له [معه] (¬2) ركن سوى الإحرام، ويتبعه في الثانية إذا عقد معه الأولى بسجدتيها، وهو قول مالك في كتاب الصلاة [الأول] (¬3) من "المدونة" (¬4).
[والقول الرابع: التفصيل بين الجمعة وغيرها فلا يتبعه في الجمعة ويتبعه في غيرها، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم] (¬5).
وسبب الخلاف: بين من منع الاتباع جملة وبين من جوزه جملة [في الأولى وفي الثانية] (¬6): اختلافهم في المفهوم من قوله [عليه السلام] (¬7): "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [فإذا ركع فاركعوا] (¬8) " (¬9): هل من شرط [ق/ 18 جـ] فعل [المأموم] (¬10) أن يقارن فعل [الإمام] (¬11) في جميع أجزاء الركعة -أعني القيام والانحناء والسجود-[أو] (¬12) إنما هو شرط في بعضها؟
فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة -أعني أن يقارن فعل المأموم فعل إمامه، وإلا كان اختلافًا عليه فمتى لم يدرك معه من
¬__________
(¬1) في ب: ففي الركعة الأولى لا يتبع الأمام.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) المدونة (1/ 72).
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من ب.
(¬7) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) تقدم.
(¬10) في أ: الإمام.
(¬11) في أ: المأموم.
(¬12) في أ: و.

الصفحة 268