كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
الركوع ولو جزءًا يسيرًا: لم يعتد بتلك الركعة.
ومن رأى أنه ليس من شرطه، [وأن] (¬1) له أن يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية، [وأنه] (¬2) ليس من شرط فعل المأموم أن يكون بعضه قارن بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون [بعده] (¬3) فقط، ويكون ذلك مفهوم قوله عليه السلام.
وسبب الخلاف: بين من فصَّل، ومن أطلق بعد اتفاقهم في جواز الاتباع إذا حصل له معه ركن [من الصلاة] (¬4) الإحرام هل يكون هو ركن يبنى عليه أم لا؟.
فمرة رأى أن الإحرام ركن يبنى عليه: [فيجزيه] (¬5) الاتباع، وهو ظاهر قوله في كتاب "الوضوء" في "الرعاف" (¬6).
ومرة لم يره ركنا، فمنعه البناء والاتباع، وهو قوله في "كتاب الصلاة [الأول] (¬7) ".
[فعلى القول بأنه يجوز له اتباع الإمام يتبعه إلى متى؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:
أحدها: أنه يتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من سجوده وهو قوله في كتاب الصلاة الأول] (¬8).
¬__________
(¬1) في أ: فإن.
(¬2) في ب: إذ.
(¬3) في أ: بعضه.
(¬4) في ب: مع الإمام.
(¬5) في أ: فيجوزه.
(¬6) في ب: الراعف.
(¬7) في الأصل: الأولى.
(¬8) سقط من أ.