كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

فإن كان [شاهدًا] (¬1) للأمرين؛ يرى [الأفعال] (¬2) ويسمع [الأقوال] (¬3): فالصلاة جائزة باتفاق، كان الموضع الذي صلى فيه محجورًا عليه أو مأذونًا [له] (¬4) فيه، غير أنه لا ينبغي له التمادي على ذلك لما فيه من الرغبة عن إتيان المسجد و [تقاعد] (¬5) الهمة عن حصول الأجر الذي ندب الله تعالى إليه وحث عليه في الصف الأول.
فإن كان [بموضع] (¬6) لا يرى منه أفعال الإمام ولا يسمع أقواله: فالذي تقتضيه أصول المذهب أن تبطل صلاته [لعدم] (¬7) الاقتداء المقصود شرعًا؛ وقد يكون في السجود والإمام في الركوع، وقد يكون في ركعة، والإمام في أخرى غيرها، فهذه عين المخالفة التي نهى عنه [الشارع - صلى الله عليه وسلم -] (¬8).
فإن كان بموضع يرى [منه] (¬9) أفعال الإمام، ولا يسمع أقواله، أو يسمع أقواله، ولا يرى أفعاله: فصلاته جائزة مع [الكراهة] (¬10)؛ لأنه مع الإمام في حرز و [تخمين] (¬11).
¬__________
(¬1) في أ: شاهد.
(¬2) في ب: أفعاله.
(¬3) في ب: أقواله.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: وتباعد.
(¬6) في ب: في موضع.
(¬7) في أ: يعدم.
(¬8) في ب: الشرع.
(¬9) سقط من أ.
(¬10) في ب: الكراهية.
(¬11) في أ: تمكين.

الصفحة 278