كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
المريض الذي لا يقدر على القيام.
وأما الصحيح السَّوي: فلا خلاف أنه لا يجوز [له] (¬1) أن يصلي الفريضة، وهو جالس، فمهما صلاها جالسًا أعاد أبدًا، ثم لا يخلو [حال] (¬2) الإمام و [المأموم] (¬3) من أحد وجهين:
إما أن يتساووا معه في الحال، والعذر ويخالفوه، فإن تساووا في الحال، وعدم القدرة على القيام: فهل تجوز إمامة بعضهم لبعض أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول ابن القاسم في [كتاب] (¬4) النوادر (¬5): [و] (¬6) لا بأس بالمرضى والضعفاء والميداء (¬7) في السفينة أن [يؤمهم] (¬8) أحدهم في الفريضة إذا كانوا كلهم جلوسًا.
والثاني: أنه لا يؤمهم أحدهم [في الفريضة] (¬9) جالسًا، فإن أمهم أعادوا وأجزأت الإمام صلاته، وهو قول سحنون بن سعيد في الكتاب المذكور (¬10).
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في ب: حالته.
(¬3) في ب: المأمونين.
(¬4) سقط من ب.
(¬5) النوادر (1/ 292، 293).
(¬6) سقط من ب.
(¬7) من أصابهم دوار البحر.
(¬8) في ب: يؤم.
(¬9) سقط من أ.
(¬10) النوادر (1/ 292، 293).