كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)
فلا يكون ذلك في أكثر الأوقات إلا خارج البلد.
حتى لو وجد من تطيب نفسه بذلك [فإنما يكون] (¬1) نادرًا والأحكام إنما تبنى على الغالب.
فإذا حضرها وصلى مع الناس: نَابَت له عن ظُهر يومه باتفاق المذهب.
ولأجل [هذا] (¬2) قال أشهب: إن إمامته [فيها] (¬3) جائزة؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها.
وابن القاسم يقول: لما كان مخيرًا بين أن يصلي الجمعة أو الظهر كان دخوله فيها [[بالتطوع] (¬4) يشبه المتنفل [والله أعلم]] (¬5).
والجواب عن السؤال السابع: في إمامة المرأة، ولا تخلو إمامتها من وجهين:
إما [أن تكون] (¬6)، للرجال، وإما [أن تكون] (¬7) للنساء.
أما إمامتها للرجال: ففقهاء الأمصار مجموعون على منع إمامتها في الفرض والنفل (¬8).
وشذ أبو ثور، والطبري رضي الله عنهما فأجازوا إمامتها على
¬__________
(¬1) في أ: فيكون.
(¬2) في جـ: ذلك.
(¬3) زيادة من ب.
(¬4) سقط من أ، ب.
(¬5) زيادة من ب، جـ.
(¬6) زيادة من ب.
(¬7) زيادة من ب.
(¬8) المدونة (1/ 85)، النوادر (1/ 285).