كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 1)

وإن أقيمت عليه وهو في [الثالثة] (¬1)، فإن كان في الركوع قطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.
وإن كان بعد الركوع فيها، وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم ويخرج.
وإن كان بعد الركوع وقبل الرفع [منه] (¬2): فقولان منصوصان في المذهب، قائمان من "المدونة" (¬3).
أحدهما: قول ابن القاسم؛ أنه [يتمها] (¬4).
والثاني: قول أشهب، أنه يرجع إلى الجلوس، ويسلم، ويدخل مع الإمام.
وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين، أو الرفع منها؟.
فإن أقيمت [عليه] (¬5) تلك الصلاة بعد سلامه منها: هل يعيدها أم لا؟
فالمذهب على قولين (¬6):
أحدهما: أنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم [في الكتاب] (¬7).
والثاني: أنه يعيدها، وهو قول المغيرة.
¬__________
(¬1) في أ: الثانية.
(¬2) زيادة من ب.
(¬3) انظر: المدونة (1/ 87، 88).
(¬4) في ب: يتمادى.
(¬5) زيادة من ب.
(¬6) المدونة (1/ 89).
(¬7) زيادة من ب.

الصفحة 307